أمل العرب
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدى Achoik اتمنى ان يعجبك المنتدى على امل تسجيل فيه
اتمنى لكم اوقات طيبة
أمل العرب
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدى Achoik اتمنى ان يعجبك المنتدى على امل تسجيل فيه
اتمنى لكم اوقات طيبة
أمل العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمل العرب


 
الرئيسيةالبيانات الشخصيأحدث الصورالتسجيلدخولمدونتي

 

 انت تسال والمحامي يجيب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:36

بسم الله الرحمن الرحيم



يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار
خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )

و خصوصا في المجالات التالية :

  • قضايا الصكوك
  • معالجة الديون و القضايا المالية و التجارية
  • الاستفسارات عن الجنسية الجزائرية وطرق إكتسابها
  • القضايا الجنائية .
  • قضايا الإرث و توزيع التركات .
  • القضايا لعقارية
نجيب على الأسئلة ونحن في خدمتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:37

بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءاتتسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1. نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص
متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد
حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة
دفنها.


نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من
قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في
حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9
من المرسوم).


نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
- رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
- بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
- إما
إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل
القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.

- وإما
إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد
عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة
الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.


رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان
شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي
يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور
وإعادة دفنها (المادة 13).


يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.

شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية
صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم
ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.

ترسل مصالح الأمن،
بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى
مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ،
باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.


2. شروط تسليم البطاقة المهنية
يخضع تسليم البطاقة
المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11
ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون
نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.

تسلم البطاقة المهنية
من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر
الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.

يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
- طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة
الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد
من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.


3. الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
·بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة
الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط
دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص
على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية
على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في
تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في
التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.

ويقدم بذلك طلب ضمن
الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب
التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.


عدل سابقا من قبل ƈǖŧɛ Ȃήҩȴͼ في الأحد 28 أغسطس - 19:00 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:38

السلام عليكم
شخص محكوم عليه نهائيا
في شهر فيفري الماضي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بـ(سنتين سجن وفي الدعوى
المدنية مبلغ الشيك + تعويض بمبلغ 50 مليون)

دخل السجن في بداية شهر أوت بعد أن وصله استدعاء الشرطة مباشرة حيث قام بتسليم نفسه

وعند مثوله أمام قاضي
تنفيذ العقوبات أخبره بأنه استفاد بـ 7 أشهر كتخفيض جزئي على اثر العفو
الرئاسي الأخير في 5 جويلية الماضي بمناسبة عيد الاستقلال (
المرسوم 11-233المؤرخ في 28 يونيو 2011 يتضمن إجراءات عفوبمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين)

أريد أن أسئل هل الشخص له الحق في
الاستفادة من هذا التخفيض علما انه لم يكن قد دخل السجن بعد ولكن كان محكوم
عليه نهائيا في انتظار تطبيق العقوبة إذ لم يصله استعاد الشرطة إلا في
بداية شهر أوت؟

ومادام قاضي تنفيذ العقوبات نفسه هو من أخبره عن استفادته من العفو الجزئي فهل كلام القاضي شيء مؤكد أو ممكن قد يخطأ؟
وأين يمكنني أن أسئل عن حقيقة هذا التخفيض؟ وأي مصلحة في مجلس القضاء يمكن أن أتوجه إليها لأحصل على الإجابة؟

تاريخ الحكم النهائي –فيفري الماضي
العفو الرئاسي ----5 جويلية الماضي
دخول السجن ----بداية شهر أوت

تقبل مني أستاذي فائق عبارات التقدير والاحترام


عدل سابقا من قبل ƈǖŧɛ Ȃήҩȴͼ في الأحد 28 أغسطس - 19:02 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:39

نعم له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض :


المادة
2 : من
المرسوم :يستفيدعفوا كليا للعقوبةا لأشخاص

المحبوسون وغير المحبوسين.....................
كلام القاضي شيء مؤكد يستند الى المرسوم 233-11 المادة 3-1
الاستفسار لدى مصلحة خاصة هي مصلحة تنفيذ العقوبات تكون تابعة للنيابة اوالاستفسار لدى المؤسسة العقابية.
لا تأثيرلقرارالعفوعلى التعويضات ا لمدنية.



عدل سابقا من قبل ƈǖŧɛ Ȃήҩȴͼ في الأحد 28 أغسطس - 19:05 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:39

بسم الله الرحمن الرحيم
الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام
الأب ب ابنه و تتم بعقد شرع ي طبقا للمادة 116 من قانون الأسرة و يشترط في الكافل
أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب الكفالة على الولد القاصر ا لذي يكون
مجهول أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة لا بد من موافقة الأبوين و تخول الكفالة
للكافل الولاية القانونية و جميع ا لمنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي
كما تنص عليه المواد : 118-119-120-121 من قانون الاسرة
و تستخرج شهادة الكفالة في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكا فل
.يجب تقديم الوثائق التالية :
- طلب خطي .
-
شهادة ميلاد القاصر المكفول .
-
تصريح شرفي لأبوي المكفول بتنازلهما عن كفالة أبنهما إلى شخص ما.
-
شهادةميلاد الكافل و شهادة عمل و كشف الراتب .
-
عقد زواج الكافل .
-
صور لبطاقةالتعريف الوطنية للكافل و أبوي المكفول و الشاهدين .
-
الطابع جبائـــي .
- شهادة عائلية للأبوين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


انت تسال والمحامي يجيب  Collec10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Writin10
انت تسال والمحامي يجيب  Aktoob13
انت تسال والمحامي يجيب  Nsaayatd64c2b459e
انت تسال والمحامي يجيب  13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:40

لمادا لا اجد جواب على سؤالي مساعدة من محامي من فضلكم
ارجوا منكم المساعدة انا مطلقة و لي تلاتة ابناء و للزوج حق اخد الطفلة
بالمبيت و له حق رؤية الابناء في منزل الحضانة و لكنني اترك الابن ياخده مع
الطفلة و لكن ماتبين اخيرا ان الابنه تاخدها اخته معها في اماكن المجون و
قد تعرضت ابنتي لاشياء اخدتها لطبيب شرعي و اكد لي دلك و حصلت على شهادة
طبية و لكنني لما دهبت عندالمحامي قال انه لا يمكن اتبات ان دلك حصل عندهم
الان اطلب هل هناك طريقة لالا ياخد الابناء حتى يصبحون في سن يقدرون الدفاع
عن نفسم سوف اجن
زوجي لما تحدت اليه لم يقبل و قال اخدهم بحكم القانو ن حق الزيارة وادا ما
اشتكيت سوف ادعي انني لا اخدوا الاطفال و انك كادبة علما انه يعلم ما تقوم
به اخته

الطلاق كان في شهر جانفي الماضي وكانت اخته هي السبب لا يهم الابنة لها
3سنين و الابناء 20 شهر و التاني 6 اشهر وهي تتحدت قليلا لكنها تخاف كتيرا
منهم و الزوج ايضا يخاف من اخته و الاهم قمت باجراء استجواب بموجب محضر
قضائي بان الاطفال عندي لانه ادعى انني تركتهم و خرجت من بيت الزوجية و مرت
سنة و هو ياتي دائما لاخدهم حكم لي بالمسكن و لم يوفره لي فكيف
قمت بتبليغه بالحكم و لم يدفع كامل المبلغ باقي من المبلغ الاجمالي 60000 و
كدا البيت لم ينفد لانه موقف عن العمل مؤقتا و قال لي ان القانون لا
يجبرنى على توفير المسكن مادمت لا اعمل وانا حكم لي بتوفير المسكن لكنه لم
يفعل
هل لي ان اوقف اخد الاولاد الى حين اخر هل هناك مخرج ام انتظر الى حين ضياع ابنتي
الان انتظر التبليغ من قبل المحضر مادا يجب ان افعل قيل لي لا يمكنك ارغامه
على توفير السكن و الا يجب تقديم عقد ايجار و لا استطيع اتاجير انا لا
اعمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Achoik
مدير عآم
مدير عآم
Achoik


انت تسال والمحامي يجيب  Studen10
انت تسال والمحامي يجيب  Jazaer10
انت تسال والمحامي يجيب  Painti10
انت تسال والمحامي يجيب  4210
رسالة sms : عزيزي ***لا أريدك صديقا وقت الحاجة.
اريدك اخا في كل ساعة.
ليس المهم ان تكون صديقي.
المهم..ان تكون صادقا معي

انت تسال والمحامي يجيب  Mms-18
انت تسال والمحامي يجيب  13155183211
عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
الموقع : ♥ » فُي أإرُضُ تملأهُـاإ الذكريـُأإت
المزاج ♥ » every day I smail

انت تسال والمحامي يجيب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: انت تسال والمحامي يجيب    انت تسال والمحامي يجيب  Emptyالإثنين 29 أغسطس - 11:22

انت تسال والمحامي يجيب  2896562194
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
انت تسال والمحامي يجيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمل العرب :: ۝ آڸأڦڛآم آڷٿعڸيمۑۃ :: مڹتدے التعليم العآلي|Ήιҩhӟր Єdǜƈāŧįǒƞ :: ( ركن الحــقــوق والعـــلوم السيـــاسية )-
انتقل الى: