أمل العرب
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدى Achoik اتمنى ان يعجبك المنتدى على امل تسجيل فيه
اتمنى لكم اوقات طيبة
أمل العرب
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدى Achoik اتمنى ان يعجبك المنتدى على امل تسجيل فيه
اتمنى لكم اوقات طيبة
أمل العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمل العرب


 
الرئيسيةالبيانات الشخصيأحدث الصورالتسجيلدخولمدونتي

 

 مركز المحكم ومسؤوليته:

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ملآك
مشرفة عامة
مشرفة عامة
ملآك


مركز المحكم ومسؤوليته: Collec10
مركز المحكم ومسؤوليته: Jazaer10
مركز المحكم ومسؤوليته: Writin10
مركز المحكم ومسؤوليته: Aktoob13
مركز المحكم ومسؤوليته: Nsaayatd64c2b459e
مركز المحكم ومسؤوليته: 13172507281
عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 31
الموقع : الجزائر/بسكرة
المزاج دايمآ رآيقة

مركز المحكم ومسؤوليته: Empty
مُساهمةموضوع: مركز المحكم ومسؤوليته:   مركز المحكم ومسؤوليته: Emptyالأحد 28 أغسطس - 18:51

مركز المحكم ومسؤوليته:


إن اختيار المحكمين، يتم أساسا بإرادة الأطراف المباشرة أو غير
المباشرة، إذا ارتضوا الخضوع لقواعد تشكيل هيئة التحكيم وفقا للائحة أو
نظام مركز من مراكز أو هيئات التحكيم الدائمة ولا شك في الطابع العقدي
للعلاقة بين المحكم والطرف الذي قام باختياره مباشرة أو بقبوله المحكم أو
المحكمين الذين تولت احدي الهيئات الدائمة اختيارهم بناء على اتفاق
الأطراف.

وقد يبدو لأول وهلة أن الأمر يتعلق بعقد وكالة
ولكن تأمل أحكام الوكالة يكشف عن عدم استقامتها وقصورها عن تفسير دور
المحكم وعلاقته بالأطراف[1]
فوفقا للقواعد العامة، يجوز للموكل عزل وكيله في أي وقت، وهذا غير جائز في
حالة تشكيل هيئة التحكيم. فالمحكم لا يجوز عزله بإرادة منفردة، حتى لو
كانت هي إرادة الطرف الذي تولى اختياره،
هذا
علاوة على أن المحكم يتمتع باستقلال كامل في أداء مهمته ولا يتصور تلقيه
تعليمات أو توجيهات من الطرف الذي تولى اختياره. لذلك اتجه البعض إلى القول
بوجود عقد تأجير خدمات[2]،
وهو
اتجاه يناقض فكرة استقلال المحكم الذي قد ينتهي إلي إصدار حكم ضد مصالح
الطرف الذي اختاره. ولعل هذا يرجع ما ذهب إليه البعض من التمسك بفكرة
الوكالة مع وصفها بأنها وكالة مصلحة مشتركة[3] تجمع بين أطراف النزاع ، وتتمثل هذه المصلحة المشتركة في قيام المحكم بإصدار حكم ينهي النزاع القائم بين الأطراف .

ولما كان الأمر متعلق بمصلحة مشتركة في هذه الوكالة،فإن
عزل المحكم لا يتصور إلا بإرادة الأطراف جميعا ،مما يجعل المحكم غير خاضع
للطرف الذي اختاره، ويفسر مبدأ استقلال المحكم في أداء مهمته. فلا يصح أن
يكون محكما أحد العاملين التابعين لأحد الأطراف،أو من يثبت وجود علاقات
مشاركة وتبادل مصالح أو معاملات سابقة.وهنا قد يختلط أمر الاستقلال بأمر
الحيدة، وهو خلط غير مقبول،فالاستقلال يعني عدم التبعية،أما الحيدة - فكما
يعبر عنها البعض - هي حالة "نفسية"،لا يسهل إثباتها كما هو الحال في حالة
إثبات انعدام الاستقلال ووجود علاقة تبعية وخضوع[4]
فالتبعية لا تنفي حتما "الحيدة"، كما أن تقدير "الاستقلالية" أمر واقع
مادي يمكن وضع معيار موضوعي بشأنه،بعكس"عدم الحياد" فهي أمر يستشف من
ممارسته وسلوك المحكم أثناء سير عملية التحكيم، وتدخل في تقديره اعتبارات
ذات طابع شخصي تحتمل الجدل والخلاف.

نخلص مما تقدم إلى ترجيح فكرة وكالة المصلحة
المشتركة لتكييف العلاقة بين المحكمين وأطراف النزاع،سواء تعلق الأمر
باختيار مباشر أو غير مباشر.

ويترتب على هذا التكييف،أن المحكم يلتزم وفقا
لهذا العقد بأداء مهمته التي لا تنتهي-وفقا للمجرى العادي للأمور- إلا
بإصدار حكم منه للنزاع القائم بين الأطراف، ويلتزم في إصداره هذا الحكم
بأحكام القانون الذي اختاره الأطراف ليحكم إجراءات التحكيم أو موضوع
النزاع. كما يلتزم بحدود مهمته ومراعاة حقوق الأطراف و مبدأ المواجهة - كما
سنرى- ومبدأ المساواة وكافة القواعد التي صاغها الأطراف لتحديد مسار عملية
التحكيم.

فإذا أخل المحكم بالتزاماته، سواء بامتناعه عن
أداء المهمة التي قبلها، أو بمخالفة المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق الخصوم
أو بأي التزام أخر ناشئ عن العقد الذي قبل شروطه عند تولى مهمته[5]
فإنه يكون مسئولا عن تعويض الأضرار التي ترتبت عن هذا الإخلال ، وذلك وفقا
للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية العقدية، فلم يتضمن القانون المصري أو
القانون الفرنسي أو لوائح مراكز التحكيم قواعد خاصة بمسؤولية المحكمين ،
كما لا تسرى بشأن المحكمين نصوص قانون المرافعات الخاصة بمخاصمة القضاة،
لأنها أحكام تواجه قضاة الدولة التي تسأل عن أعمالهم،أما المحكوم فهو وإن
كان يقوم بمهمة مشابه لمهمة القاضي، إلا أنه لا يتبع دولة معينة ، ولا يصدر
حكمه باسمها، وهو كما رأينا لا يستمد سلطاته أو صفته إلا من اتفاق الأطراف
على اختياره.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكم لا يسأل إذا أساء
التقدير طالما بذل العناية اللازمة ولكنه أخطأ في اجتهاده وتفسيره لنصوص
القانون واجب التطبيق،ولا يختلف الأمر في حالة الغش والانحراف، فهنا تثور
إمكانية مساءلته تقصيريا[6].

ولا شك أن وجود قواعد رد المحكمين سواء عند بدء
إجراءات التشكيل أو أثناء سير الإجراءات يؤدي إلى تجنب حالات المسؤولية،
ولذلك يندر وجود أحكام إدانة للمحكمين على أساس المسؤولية العقدية أو
التقصيرية .










1_أنظر: دفيد رنيه سابق الإشارة ص372
_السابق ص 382louage de service_[2]
_أنظر :روبرت جين سابق اللإشارة إليه ص 108ومابعدها أيضا باريس 1968.5,4 مجلة التحكيم 1988ص 464.[3]
_السابق ص 112_أيضا_رونالد بيرنستين وأخرون_سابق الإشارة ص55[4]
5_
ويستلزم القانون المصري القبول كتابة من قبل المحكم (المادة 16/3) أما
المادة 1452 مرافعات فرنسي فتنص على عدم اكتمال تشكيل محكمة التحكيم إلا
بقبول المحكمين للمهمة المسندة إليهم،فالنص لا يستلزم الكتابة وهو ما يثير
مشاكل بشأن تحديد تاريخ أخر قبول يكتمل به التشكيل أنظر-روبرت (جين)
سابق الإشارة ص 117.
_ السابق ص 182 وما بعدها.[6]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Achoik
مدير عآم
مدير عآم
Achoik


مركز المحكم ومسؤوليته: Studen10
مركز المحكم ومسؤوليته: Jazaer10
مركز المحكم ومسؤوليته: Painti10
مركز المحكم ومسؤوليته: 4210
رسالة sms : عزيزي ***لا أريدك صديقا وقت الحاجة.
اريدك اخا في كل ساعة.
ليس المهم ان تكون صديقي.
المهم..ان تكون صادقا معي

مركز المحكم ومسؤوليته: Mms-18
مركز المحكم ومسؤوليته: 13155183211
عدد المساهمات : 1703
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
الموقع : ♥ » فُي أإرُضُ تملأهُـاإ الذكريـُأإت
المزاج ♥ » every day I smail

مركز المحكم ومسؤوليته: Empty
مُساهمةموضوع: رد: مركز المحكم ومسؤوليته:   مركز المحكم ومسؤوليته: Emptyالإثنين 29 أغسطس - 11:21

مركز المحكم ومسؤوليته: 905746464
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مركز المحكم ومسؤوليته:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمل العرب :: ۝ آڸأڦڛآم آڷٿعڸيمۑۃ :: مڹتدے التعليم العآلي|Ήιҩhӟր Єdǜƈāŧįǒƞ :: ( ركن الحــقــوق والعـــلوم السيـــاسية )-
انتقل الى: